العودة   بوابة الاسهم > الاقسام العامه > بوابة الـشريعـه الأسـلاميـه

 

:: اسم الموقع::

::اسم الموقع ::

 

:: اسم الموقع::

رد
 
أنشر موضوعك LinkBack أدوات الموضوع
قديم 26-07-2008, 16:35   رقم المشاركة : 11 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة

قصيدة ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى
--------------------------------------------------------------------------------

يا سَائِلي عَنْ مَذْهَبِي وعَقيدَتِي
رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَل

اسمَعْ كَلامَ مُحَقِّقٍ في قَـولـِه
لا يَنْـثَني عَنـهُ ولا يَتَبَـدَّل

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ
وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّــل

وَلِكُلِّهِمْ قَـدْرٌ وَفَضْلٌ سـاطِعٌ
لكِنَّما الصِّديقُ مِنْهُمْ أَفْضَـل

وأُقِـرُّ بِالقُرآنِ ما جاءَتْ بِـهً
آياتُـهُ فَهُوَ القَديـمُ المُنْـزَلُ

وجميعُ آياتِ الصِّفاتِ أُمِرُّهـا
حَقـاً كما نَقَـلَ الطِّرازُ الأَوَّلُ

وأَرُدُّ عُقْبَتَـهـا إلى نُقَّالِهـا
وأصونُها عـن كُلِّ ما يُتَخَيَّلُ

قُبْحاً لِمَنْ نَبَذَ الكِّتابَ وراءَهُ
وإذا اسْتَدَلَّ يقولُ قالَ الأخطَلُ

والمؤمنون يَـرَوْنَ حقـاً ربَّهُمْ
وإلى السَّمـاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ

وأُقِرُ بالميـزانِ والحَوضِ الذي
أَرجـو بأنِّي مِنْـهُ رَيّاً أَنْهَـلُ

وكذا الصِّراطُ يُمَدُّ فوقَ جَهَنَّمٍ
فَمُوَحِّدٌ نَـاجٍ وآخَـرَ مُهْمِـلُ

والنَّارُ يَصْلاها الشَّقيُّ بِحِكْمَةٍ
وكذا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ

ولِكُلِّ حَيٍّ عاقـلٍ في قَبـرِهِ
عَمَلٌ يُقارِنُـهُ هنـاك وَيُسْـأَلُ

هذا اعتقـادُ الشافِعيِّ ومالكٍ
وأبي حنيفـةَ ثم أحـمدَ يَنْقِـلُ

فإِنِ اتَّبَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوَحِّـدٌ
وإنِ ابْتَدَعْتَ فَما عَلَيْكَ مُعَـوَّلًًًً

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
Sponsored links
قديم 26-07-2008, 16:45   رقم المشاركة : 12 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة


وجوب التوبة والتحلل من المظالم



القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
كنت جاهلا ولقد من الله علي بالإسلام، وكنت قبل ذلك قد ارتكبت بعض المظالم والأخطاء وسمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: (من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) إلخ . كيف تنصحونني والحالة هذه؟

الجواب :
لقد شرع الله لعباده التوبة من جميع الذنوب، قال الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[1]، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}[2]، وقال جل وعلا: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}[3]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم الصادق ألا يعود في ذلك؛ تعظيما لله سبحانه، وإخلاصا له، وحذرا من عقابه والله يتوب على التائبين، فمن صدق في التوجه إلى الله عز وجل وندم على ما مضى وعزم عزما صادقا أن لا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا منه فإن الله يتوب عليه، ويمحو عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى، ولكن إذ كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق، فعليه التوبة مما وقع بالندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقيه أو بتحلله من ذلك، كأن يقول لصاحب الحق: سامحني يا أخي أو اعف عني، أو يعطيه حقه، للحديث الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)) رواه البخاري في صحيحه.
فالواجب على المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، بأن يرد إليه أو يتحلله منه، وإن كان عرضا فلا بد من تحلله منه أيضا إن استطاع، فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك كأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره عنه من السوء في المجالس التي اغتابه فيها ليغسل السيئات الأولى بالحسنات الآخرة ضد السيئات التي نشرها سابقا ويستغفر له ويدعو له. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النور الآية 31.
[2] سورة التحريم الآية 8.
[3] سورة طه الآية 82.

المصدر :
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس ابن باز

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 27-07-2008, 05:44   رقم المشاركة : 13 (permalink)
عضو مميز
 
الصورة الرمزية zaz2007
 





قـائـمـة الأوسـمـة

جزاك الله خير الجزاء

 

 

التوقيع

zaz2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 27-07-2008, 08:13   رقم المشاركة : 14 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة


وجزاك عني خيرا ووفقك لكل خير

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 27-07-2008, 22:25   رقم المشاركة : 15 (permalink)
عضو مميز
 
الصورة الرمزية القلوب الصافية
 





قـائـمـة الأوسـمـة

 

 

التوقيع

القلوب الصافية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 28-07-2008, 08:54   رقم المشاركة : 16 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة

وفيك بارك الله أخي الكريم القلوب الصافية

سررت بمرورك الكريم

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 28-07-2008, 08:56   رقم المشاركة : 17 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة

وجزاك عني خيرا ووفقك لكل خير

سررت بمرورك

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 28-07-2008, 12:39   رقم المشاركة : 18 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة

الهجرة إلى الله

من أجمل ما خط بنان الأمام القدوة ابن القيم - طيب الله ثراه - :
( فصل
لما فصلت عير السير ، واستوطن المسافر دار الغربة ، وحيل بينه وبين مألوفة وعوائده والمتعلقة بالوطن ولوازمه ، أحدث له ذلك نظرا آخر ؛ فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلي الله ، وينفق فيه بقية عمره ، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو :
الهجرة إلى الله ورسوله ، فإنما فرض عين على كل أحد في كل وقت ، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها ، وهي مطلوب الله ومراده من العباد ، إذ الهجرة هجرتان :
هجرة بالجسم من بلد إلى بلد : وهذه أحكامها معلومة ، وليس المراد الكلام فيها.
والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله : وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقة ، وهي الأصل ، هجرة الجسد تابعة لها ، وهي هجرة تتضمن (من)، و(إلى):
فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته.
ومن عبودية غيره إلى عبوديته.
ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه.
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له .
وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه ،
قال تعالى : فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (الذاريات:50)
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه).الرسالة التبوكية ( 1/28)


ثم ذكر تمام الهجرة الثانية في قوله - نور الله ضريحه - :

( ولله على كل قلب هجرتان ، وهما فرض لازم له على الأنفاس :
هجرة إلى الله - سبحانه - بالتوحيد ، والإخلاص ، والإنابة ، والحب ، والخوف ، والرجاء ، والعبودية.
وهجرة إلى رسوله : بالتحكيم له ، والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه ، وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته ؛ فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ، ومتاهات الطريق .
فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان ؛ فليحث على رأسه الرماد ، وليراجع الإيمان من أصله ؛ فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه ، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور ،
والله المستعان )مدارج السالكين (2/ 463).

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 28-07-2008, 12:45   رقم المشاركة : 19 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة





قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية



الذريعة هي: الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود، فسدّ الذرائع هو منع الطرق والوسائل التي ظاهرها الإباحة؛ لكنها تفضي إلى الممنوع.

للشيخ : عبد العزيز بن باز رحمهُ الله:::


أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر فنذكر منها ما حضر
فالأول :قوله سبحانه وتعالى :في سورة الانعام " وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ" حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى ؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم .
( الثاني : ما روى حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الأدب (5628)،صحيح مسلم الإيمان (90)،سنن الترمذي البر والصلة (1902)،سنن أبو داود الأدب (5141)،مسند أحمد بن حنبل (2/216)." من الكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه" . متفق عليه . ولفظ البخاري :صحيح البخاري الأدب (5628)،صحيح مسلم الإيمان (90)،سنن الترمذي البر والصلة (1902)،سنن أبو داود الأدب (5141)،مسند أحمد بن حنبل (2/216)." إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قالوا : يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه" . فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لهما ، وإن لم يقصده وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لأن سب آباء (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم : 20)
الناس هنا حرام ، لكن قد جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من أكبر الكبائر ؛ لكونه شتما لوالديه ؛ لما فيه من العقوق ، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس : إن محمدا -صلى الله عليه وسلم- يقتل أصحابه ؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه ، وهذا النفور حرام .
الرابع : أن الله سبحانه حرم الخمر ؛ لما فيه من الفساد المترتب على زوال العقل هذا في الأصل ليس من هذا الباب .
ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم ا قتناءها للتخليل ، وجعلها نجسة ؛ لئلا تقضي إباحته مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها على شاربها ، ثم إنه قد نهى عن الخليطين ، وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم بتخمير النبيذ فيها حسما لمادة ذلك . وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف . وبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عن بعض ذلك ؛ لئلا يتخذ ذريعة ، فقال : مسند أحمد بن حنبل (4/207)." لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه ". يعني صلى الله عليه وسلم أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا .
الخامس : أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية ؛ حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير .
( السادس : أنه نهى عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها ، ونهى عن الصلاة إليها وعندها ، وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا . وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة .
السابع : أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس ، ففي ذلك تشبيه بهم ، ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه ، فقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها .(الجزء:15 ، الصفحة رقم 21)
الثامن : أنه نهى -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله : صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3275)،صحيح مسلم اللباس والزينة (2103)،سنن النسائي الزينة (5071)،سنن أبو داود الترجل (4203)،سنن ابن ماجه اللباس (3621)،مسند أحمد بن حنبل (2/309). إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . سنن أبو داود الصلاة (652). "إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم " وقوله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء : صحيح مسلم الصيام (1134)،سنن أبو داود الصوم (2445)،مسند أحمد بن حنبل (1/236). "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ". وقال في موضع : "لا تشبهوا بالأعاجم" . وقال فيما رواه الترمذي : سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2695). "ليس منا من تشبه بغيرنا" .
حتى قال حذيفة بن اليمان : من تشبه بقوم فهو منهم .
وما ذلك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهما التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب ، وذلك يجر إلى فساد عريض .
( التاسع : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها وقال : " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها ، كما رضيت بذلك أم حبيبةصحيح البخاري النكاح (4818)،صحيح مسلم الرضاع (1449)،سنن النسائي النكاح (3285)،سنن أبو داود النكاح (2056)،سنن ابن ماجه النكاح (1939)،مسند أحمد بن حنبل (6/428). لما طلبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج أختها درة ، لم يجز ذلك ، وإنما زعمتا أنهما لا تتباغضان بذلك ؛ لأن الطباع تتغير ، فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة ، وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم ، وإن زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن ، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا"
وهذا نص في اعتبار الذريعة.
العاشر : أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة ، وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة ؛ فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك .
الحادي عشر: إن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال الإحرام ؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين ، ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين .
الثاني عشر : إن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة (الجزء رقم :15 ، صفحة رقم 22)
العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به ، مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما ، ومثل اشتراط الولي فيه ، ومنع المرأة أن تليه ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ، وكان أصل ذلك في قوله تعالى : "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ"وقوله"مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ"، وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش .
ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء ، وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاع ، فعلم أن الشارع جعله سببا وصلة بين الناس بمنزلة الربح كما جعل بينهما في قوله تعالى"نَسَبًا وَصِهْرًا"وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح ، وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشبه منه بالنكاح ، حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه .
الثالث عشر : سنن الترمذي البيوع (1234)،سنن النسائي البيوع 4611)،سنن أبو داود البيوع (3504)،مسند أحمد بن حنبل (2/205)،سنن الدارمي البيوع (2560). (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع ) وهو حديث صحيح ، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح . وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ثمانمائة بألف أخرى ، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ؛ ليأخذ منه ألفين ، وهذا هو معنى الربا .
ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مد عجوة قال : إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار ومنديلا بألف وخمسمائة دينار تبر . يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى الربا ، وهذه علة صحيحة في مسألة مد عجوة لكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل بخمسمائة ، وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم . والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها ، فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له ؟


!

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 28-07-2008, 12:46   رقم المشاركة : 20 (permalink)
عضو مشارك





قـائـمـة الأوسـمـة



تابع لما قبله

الرابع عشر : إن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من (الجزءرقم 15 ، صفحة رقم 23)
عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطأ على الربا ، وما ذاك إلا سدا للذريعة .
( الخامس عشر : أنه تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منع المقرض قبول هدية المقترض ، إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل القرض . وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا . وكذلك ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية ؛ فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض في الولاية الشرعية .
(السادس عشر:إن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء ، إما القاتل عمدا كما قال مالك ، والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على تفصيل لهما .
أو القاتل قتلا مضمونا بقود أو دية أو كفارة . أو القاتل بغير حق ، أو القاتل مطلقا في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد ، وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده ؛ فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقا ، وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل ، فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل أخر .
( السابع عشر : إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت ، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد ، وإن لم يقصد الحرمان ؛ لأن الطلاق ذريعة ، وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف ، مأخذ الشارع في ذلك أن المورث أوجب تعلق حقها بماله ، فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية ، وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين .
( الثامن عشر : إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع بالواحد ، وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك ؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء .
التاسع عشر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . (الجزء رقم 15، الصفحة رقم 24)
( العشرون ) : صحيح البخاري الصوم (1815)،صحيح مسلم الصيام (1082)،سنن الترمذي الصوم (684)،سنن النسائي الصيام (2173)،سنن أبو داود الصوم (2335)،سنن ابن ماجه الصيام (1650)،مسند أحمد بن حنبل (2/281)،سنن الدارمي الصوم (1689).( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما كان يصومه أحدكم فليصمه) ، صحيح البخاري الصوم (1892)،صحيح مسلم الصيام (1139)،مسند أحمد بن حنبل (2/139). ونهى عن صوم يوم الشك إما مع كون طلوع الهلال مرجوحا وهو حال الصحو ، وإما سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا على ما فيه من الخلاف المشهور ، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه ، وكذلك حرم صوم اليوم الذي يلي آخر الصوم وهو يوم العيد وعلل بأنه صحيح البخاري الصوم (1889)،صحيح مسلم الصيام (1137)،سنن الترمذي الصوم (771)،سنن أبو داود الصوم (2416)،سنن ابن ماجه الصيام (1722)،مسند أحمد بن حنبل (1/34)،موطأ مالك النداء للصلاة (431). يوم فطركم من صومكم) تمييزا لوقت العبادة من غيره ؛ لئلا (يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي ، وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور ، واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ، وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرها ، فكره للإمام أن يتطوع في مكانه وأن يستديم استقبال القبلة ، وندب المأموم إلى هذا التمييز ، ومن جملة فوائد ذلك سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض .
( الحادي والعشرون : أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله سبحانه وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا ؛ قطعا لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله سبحانه .
( الثاني والعشرون : أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ( راعنا ) مع قصدهم الصالح ؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه صلى الله عليه وسلم ، ولئلا يتشبه بهم ، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا .
( الثالث والعشرون : أنه أوجب الشفعة لما فيه من رفع الشركة ، وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة والقسمة ؛ سدا لهذه المفسدة بحسب الإمكان .
( الرابع والعشرون : أن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالظاهر مع إمكان أن يوحي إليه بالباطن ، وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل والفاسق وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة وإن وثق بتقواه ، حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء ؛ لينضبط طريق الحكم ؛ فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادة ، وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق ؛ فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب(الجزءرقم 15،الصفحة رقم 25)
فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك ، وإن كان قد يقع بهذا صلاح قليل مغمور بفساد كثير .
الخامس والعشرون : أن الله سبحانه منع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة من الجهر بالقرآن ، حيث كان المشركون يسمعون فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به .
السادس والعشرون : أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود سدا للتذرع إلى المعاصي ، إذا لم يكن عليها زاجر ، وإن كانت العقوبات من جنس الشر ، ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف ، دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك فإنه اكتفى فيه بالتعزير ، ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه الجريمة ، وإن تاب العاصي عند ذلك ، وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها ؛ لئلا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدود مع العلم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
( السابع والعشرون : أنه صلى الله عليه وسلم سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية ؛ لما في التفريق من خوف تفريق القلوب ، وتشتت الهمم ، ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين ، وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط ، كل ذلك يشرع لوسائل الألفة ، وهي من الأفعال ، وزجر عن ذرائع الفرقة ، وهي من الأفعال أيضا .
الثامن والعشرون : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة ، وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام أعياد الكفار ، وإن كان الصوم نفسه عملا صالحا ؛ لئلا يكون ذريعة إلى مشابهة الكفار ، وتعظيم الشيء تعظيما غير مشروع .
( التاسع والعشرون : أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي (الجزء رقم 15 ، صفحة رقم 26)
مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم .
( الثلاثون : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ، ويصبغ نعله الذي قلده بدمه ، ويخلي بينه وبين الناس ، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته . قالوا : وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل ، فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها ؛ لحصول غرضه بعطبها دون المحل ، كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداء ، فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل ، وأحسم لمادة هذا الفساد ، وهذا من ألطف سد الذرائع .
والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه ، أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم ، إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول لا يحتج بها ، ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود ، ولا ما كان وسيلة إلى مفسدة ليست هي فعلا محرما ، وإن أفضت إليه كما فعل من استشهد للذرائع ؛ فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائع ، وهذا وإن كان صحيحا من وجه فليس هو المقصود هنا .
ثم هذه الأحكام في بعضها حكم آخر غير ما ذكرناه من الذرائع ، وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرها ، فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به المحرم أو بأن لا يقصد به ، يحرمه الشارع بسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة توجب حده أو وجوبه ، فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراما ، وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله ، وأولى بأن لا يعان صاحبه عليه ، وهذا بين لمن تأمله ، والله الهادي إلى سواء الصراط .
:::المصدر:
من موقع الرئاسه للبحوث العلميه والافتاء::



والخلاصة : أنَّ ( سدَّ الذرائع ) طريق وقاعدة راسخة من قواعد التشريع وطرق الاستدلال الشرعي المعتبر ، إذا توافرت فيه شروط العمل به .
ولمَّا كانت هذه القاعدة طريقاً حازماً في الحفاظ على حمى الأحكام ، و عقبة عسيرة المنفذ ، لمن رام الوصول للباطل من بوابات الشرع – تضجّر منها أهل الباطل وحاول القدح فيها المحرومون بها من ترويج الشبهات والاستمتاع بالشهوات .
وثمة ملاحظة مهمّة تجيب على المتسائلين عن كثرة الفتوى بسدّ الذرائع وهي : أنَّه كلّما كثر الفساد في النّاس ، كلّما كثرت الفتوى بسدّ الذرائع ، وهكذا الشأن في القضايا العامة ، وأمور الولاية : كلما وسد الأمر إلى غير أهله أو إلى من يشيع بين الناس اتهامهم بالسوء ، كلّما كثرت الفتوى بسدّ الذرائع . والعكس بالعكس

 

 

باحث علمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس أرسل هذا الموضوع إلى صديق
رد


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى


These are the 100 most searched terms
driver genius 2008 network error (tcp_error) ابو فراس الحمداني أراك عصي الدمع احدث قصات الشعر الطويل اكلات العيد الأسهم الاسهم الاسهم السعودية الامن العام القبول والتسجيل البروستات البنك السعودي للتسليف البنك العقاري الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرهن العقاري الطيور المهاجرة القرض العقاري الوائم اناشيد اسلامية للتحميل برنامج مباشر بنك البلاد بنك التسليف السعودي بنك العقاري بوابة الاسهم بوابه الاسهم جامعة الحدود الشمالية جوال e51 دويتشه بنك رسالة الاسلام زواج بنت الوليد سامبا تداول صور زواج ياسر القحطاني عكاض غرف نوم كلاسيك غريب98 فتاوى الاضاحي فضل صيام عرفة فضل صيام يوم عرفة فضل صيام يوم عرفه فضل يوم الجمعه فوائد عصير الرمان مباشر برو مباشر مجاني معمول العيد مواضيع الحج مواضيع عن الحج مواضيع للحج مواضيع مفيدة موقع رسالة الاسلام نوكيا e51 وزارة الخدمة المدنية ... powered by Sharesgate

الساعة الآن: 07:53

جميع المواضيع والمشاركات والتي يكتبها أحد أعضاء الموقع تقع على مسؤولية كاتبها وتعبر عن رأيه الشخصي. ولاتعبٌر بأي حال عن رأي الإدارة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202