:: اسم الموقع::


العودة   بوابة الاسهم > الاسهم العربيه والدولية > بوابة الأســـــــهـم الســــــعوديـة

 

:: اسم الموقع::

::اسم الموقع ::

 

:: اسم الموقع::

موضوع مغلق
 
أنشر موضوعك LinkBack أدوات الموضوع
قديم 21-05-2007, 02:43   رقم المشاركة : 1 (permalink)
.: إداري :.
 
الصورة الرمزية السهيمي
 





إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى السهيمي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى السهيمي

قـائـمـة الأوسـمـة

Lightbulb []{ قائمة الشيخ : الشبيلي + قائمة الشيخ : العصيمي }[]

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً أتقدم بالشكر الجزيل للعضوين :
الأخ : الضوي ... و الأخ : عبد الله ...
اللذَيْن طرحا القائمتين للشيخين : الشبيلي و العصيمي ...
و هنا وددت أن أجمع القائمتين في طرح واحد ، تسهيلاً للمتصفح ...
و أسأل الله التوفيق للجميع ...
كما أسأله تعالى أن يرزقنا الرزق الحلال ...


<><><><><><><><><><><><><><>



[][ قائمة الشبيلي الجديدة (26/4/1428هـ الموافق: 13/5/2007 ][]


قائمة الشركات الجائزة (26/4/1428هـ الموافق: 13/5/2007)

شركات جائزة لا يلزم فيها التطهير
1 مكة لا يوجد
2 الورق لا يوجد
3 العبد اللطيف لا يوجد
4 نادك لا يوجد
5 حائل ز لا يوجد
6 الجوف ز لا يوجد
7 الراجحي لا يوجد للبنك هيئة شرعية تتولى تطهير ما يلزم
8 البلاد لا يوجد = = = = = = = = = = = =



شركات جائزة يلزم فيها التطهير بسبب استثمارها في شركات أخرى مختلطة، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة أن يتخلص من العائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار
9 الخزف هللة واحدة
10 الغاز هللة واحدة
11 الجبس هللتان
12 المراعي هللة واحدة
13 س العربية 11هللة
14 س القصيم هللة واحدة
15 س الشرقية 4 هللات
16 الجماعي هللة واحدة
17 السيارات 7 هللات
18 طيبة هللة واحدة
19 مبرد هللة واحدة
20 شمس هللة واحدة
21 الدريس هللتان
22 القصيم ز هللة واحدة
23 تبوك ز هللة واحدة
24 الشرقية ز هللة واحدة


شركات جائزة يلزم فيها التطهير لأن لديها معاملات مالية محرمة ولا تعد من نشاط الشركة. فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة - ( يوم انعقاد الجمعية العمومية )- أن يتخلص من العائد المحرم في كل سهم
25 بنك الجزيرة للبنك هيئة شرعية تتولى تطهير الإيرادات المحرمة تحول –ولله الحمد- إلى بنك إسلامي إلا أنه لا يزال يملك في خزينته أسهماً للبنك السعودي للاستثمار، وحسب إفادة البنك فإنه سيتخلص منها قريباً بإذن الله
26 سابك 41 هللة
27 سافكو 29 هللة
28 المصافي 50 هللة
29 صافولا 16هللة
30 التصنيع 15 هللة
31 الدوائية 9 هللات
32 الكابلات 8 هللات
33 المتطورة هللة واحدة
34 صدق هللة واحدة
35 الأحساء 8 هللات
36 زجاج 13 هللة
37 أميانتيت هللة واحدة
38 فيبكو 9 هللات
39 سيسكو هللتان
40 نماء هللتان
41 معدنية 6 هللات
42 الكيميائية 12 هللة
43 الزامل 22 هللة
44 المجموعة س 14 هللة
45 الصحراء 6 هللات
46 سدافكو 20 هللة
47 ينساب هللتان
48 سبكيم 17 هللة
49 البابطين 16 هللة
50 المتقدمة هللة واحدة
51 كيان - وقعت اتفاقية اقتراض
52 الفخارية هللتان
53 س اليمامة 23 هللة
54 س السعودية 12 هللة
55 س الجنوبية 23 هللة
56 س ينبع 25 هللة
57 س تبوك 16 هللة
58 الفنادق 5 هللات
59 البحري 10 هللات
60 أنعام × أوقف تداول أسهمها
61 عسير 18 هللة
62 الباحة هللة واحدة
63 الصادرات 9 هللات
64 التعمير 4 هللات
65 ثمار 11 هللة
66 فتيحي هللتان
67 جرير 41 هللة
68 إعمار 8 هللات
69 البحر الأحمر 15 هللة
70 الحكير هللة واحدة
71 الكهرباء هللتان
72 الاتصالات 8 هللات تملك 37% من عربسات (تأجير خدمات بث فضائي لقنوات بعضها محرم مثل: ستار أكاديمي، روتانا، الحرة، وغيرها).
73 اتحاد اتصالات 7 هللات
74 الأسماك 29 هللة
75 بيشة × أوقف تداول أسهمها
76 جازان ز 14 هللة



<><><><><><><><><><><><><><>


قائمة الأسهم المباحة 29-4-1428

للشيخ الدكتور محمد العصيمي حفظه الله




1- الورق

2- العبد اللطيف

3- مكة

4- نادك

5- حائل الزراعية

6- الجوف الزراعية

7- البلاد

8- الراجحي

9- الخزف

10- الغاز

11- الجبس

12- المراعي

13- أسمنت العربية

14- أسمنت القصيم

15- أسمنت الشرقية

16- اسمنت تبوك

17- الجماعي

18- السيارات

19- طيبة

20- مبرد

21- شمس

22- الدريس

23- الحكير
بناء على الدراسة السابقة وقت الاكتتاب ولم تصدر قوائمها لعام 2006م.

24- القصيم الزراعية

25- تبوك الزراعية

26- الشرقية الزراعية




هذه قائمة الأسهم المباحة في سوق الأسهم السعودية، قام بدراستها عدد من الإخوة، وعلى رأسهم:

محمد بن عبدالعزيز الزومان.
عبدالإله بن عبدالرحمن السنيدي.
بإشراف الدكتور محمد بن سعود العصيمي.


وتجدر الإشارة إلى أنه بعد احتساب التطهير في كل شركة من الشركات الواردة في القائمة وجد أنها لا تزيد عن أجزاء من الهللات غالباً. وبناء على ذلك فإنه يستحب لكل مساهم أن يخرج من ماله أي مبالغ تجود بها نفسه، وما عند الله خير وأبقى.

كما أنبه إلى الآتي:

لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذه القائمة بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.
إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص من الربح المتحقق منها.
جميع الشركات المذكورة في القائمة يجوز شراؤها وبيعها، سواء على سبيل الاستثمار أم المضاربة.
جميع الشركات المذكورة في هذه القائمة لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، أو الودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية، وبعضها تحت إشراف هيئات شرعية أجازت هذه المعاملات ...

 

 

التوقيع



{}{ صيفنا مع أهلنا ... أحلى }{}


(((( السهيمي في إجازة ابتداءً من : 16 / 8 / 1429 هـ إلى بداية شهر رمضان ... أسأل الله أن يبلغنا إياه ))))
السهيمي غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
Sponsored links
قديم 23-08-2007, 07:07   رقم المشاركة : 2 (permalink)
.: نائب المشرف العام :.
 
الصورة الرمزية winner
 





إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى winner

قـائـمـة الأوسـمـة

حكم جميع شركات السوق السعودي لدى المشايخ الكرام
الشيخ الشبيلي والعصيمي




ملاحظة

لا توجد قائمة مباشرة للشركات إلا للشيخان الشبيلي والعصيمي


منقول للفائده

المصدر موقع الشيخان

 

 

التوقيع

winner غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 20-11-2007, 08:25   رقم المشاركة : 3 (permalink)
.: نائب المشرف العام :.
 
الصورة الرمزية winner
 





إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى winner

قـائـمـة الأوسـمـة

 

 

التوقيع

winner غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 06-03-2008, 01:14   رقم المشاركة : 4 (permalink)
عضو





06/03/2008 - -(( حكم الاكتتاب والتداول بشركات التأمين ))-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تود إدارة منتديات بوابة الاسهم ممثلة باللجنة الشرعية أن توضح رأيها بحكم الاكتتاب
والتداول بشركات التأمين لكبار العلماء ونسعى بذلك الى إبراء الذمة من ذلك
وكل من يوصي على شركات التأمين فهو على مسؤليته وذلك حسب الفتوى التى
أخذ بها في جواز التأمين ونحسب الجميع والله حسيبهم أنهم يتحرون الكسب الحلال
ونذكر الجميع بـ"أن من تتبع الرخص هلك ":

--------------------------------------------------------------------------------------
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

(1) ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟
الجواب :
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. وبالله التوفيق.

(2) بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جداً، فهل يجوز - مثلاً - التأمين على السيارة أو غيرها؟
الجواب :
التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه رباً وغرر. فالمؤمِّن يعطي مالاً قليلاً ويأخذ مالاً كثيراً، وقد لا يأخذ شيئاً، وقد تخسر الشركة أموالاً عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف، ومن هنا يأتي الغرر.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / مدير (معهد الدعوة والإرشاد) بالمدينة المنورة - سلمه الله -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم: 522 / 9 / س، وتاريخ 25/7/1407هـ، ومشفوعه كتاب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة؛ بشأن:
ما يقوم به (مستوصف الفهد الخاص) في المدينة، باستحداث موضوع التأمين الصحي، المتمثل في دفع مبلغ مقطوع من المال مقدماً، مقابل تقديم الخدمة العلاجية المجانية له في خلال سنة لفرد أو لأفراد الأسرة، وطلبكم الفتوى الشرعية حيال الموضوع.
الجواب :
وأفيدكم: بأن ما ذكرتموه يعتبر من صور التأمين التجاري، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في تحريم ذلك، نشفع لكم صورة منها، وفيه الكفاية - إن شاء الله – .
------------------------------------------------------------------------------------
الشيخ عبدالله بن جبرين
سؤال:
ما حكم الأسهم في شركه تامين سيارات وهل الأرباح التي أخدها حلال أم حرام ؟.

الجواب:
الحمد لله
جميع صور التأمين التجاري المتعامل به الآن حرام لاشتماله على الربا والغرر .
وسئل الشيخ ابن جبرين عن حكم التأمين على السيارات .
فأجاب :
التأمين في نظري نوع من الغرر حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المُؤَمّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ، ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره ، وقد تأخذ من البعض الآخر مالاً قليلاً وتخسر عليه الشيء الكثير . وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى فمتى أمّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفساً مؤمنة ، ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك ، فأنا أقول : إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها اهـ "فتاوى إسلامية" (3/5) .
وإذا كان هذا هو حكم التأمين فالمساهمة في شركاته حرام .
ولذلك قال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية اهـ .
" وعلى هذا فالأرباح المأخوذة من أسهم شركات التأمين حرام . وعلى المسلم الذي ابتلي وأخذ شيئاً من هذه الأرباح أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير .
والواجب على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب الحلال ، فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
الشيخ محمد صالح المنجد
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟
بقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :

جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ؛ لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

فالتأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .
والله أعلم .
-----------------------------------------------------------------------------------
الشيخ الدكتور : محمد بن سعود العصيمي
الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحكم الشرعي للتأمين
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن.
وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً.
ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري.
ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع.
ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية:
العام 2001 (735 مليون ريال) و2002 (663 مليون ريال) و2003 (716 مليون ريال)

------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

اللجنة الشرعية غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 06-03-2008, 01:18   رقم المشاركة : 5 (permalink)
عضو





السؤال :
ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .
2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .
3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .
إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .
4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .
فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .
هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .
وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .
وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .
وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .
وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . (ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨)
-----------------------------------------------------------------------------------
نص السؤال :
ما حكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج ؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالتأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين ، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء ، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال ؟
أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين ، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم ؟
فعلى السائل الكريم أن يبتعد عن مثل هذه العقود المحرمة، وأن يسأل الله تعالى العافية .
تنبيه :
لنا بعض الاستدراك على الصيغة التي طرح بها السؤال وهي : ( ما حكم الدين ) ؟
فلا ينبغي أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الدين إذ قد يخطيء وقد يصيب ، ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام فمعناه أنه لا يخطيء لأن الإسلام لا خطأ فيه فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال :
ما ترى في حكم كذا أو ما ترى في من فعل كذا؟
والعلم عند الله .
مركز الفتوى بإشراف د . عبدالله الفقيه
-------------------------------------------------------------------------------------

نص السؤال :
فضيلة الشيخ في موقع وزارة الأوقاف في قطر وإن أمكن فالشيخ علي السالوس ...نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...................أما بعـــد:
فسؤالي عن التأمين الصحي وسبق أن إطلعت على فتاوى كثير من العلماء في بيان حرمته وأنه من الميسر وأفتى المجمع الفقهي بذلك........؟
ولكن الوضع هنا في أمريكا يختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية ،حيث أن العلاج فيها مرتفع الثمن ولا يستطيع آحاد الناس دفع كافة التكاليف وبخاصة العمليات الجراحية وعمليات الولادة فقد تكلف عملية الولادة على سبيل المثال مابين 5000 إلى 8000 دولارأوأكثرهذة الولادة الطبيعية..؟ أما العملية القيصرية فقد تتجاوز 12000 دولار وقس علىذلك بقية العلاجات فيندر أن تكون هناك كشفية لطبيب بأقل من 50دولار فإن استدعى الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو....إرتفع السعر أكثر فأكثر،لذا تجد أن دخل الطبيب من أعلىالدخول في أمريكا بل يكاد يكون على مستوى العالم. فإن كان الحال ما ذكر فهل يجوز للمقيمين فى هذا البلد من المسلمين سواء كانت الإقامة للدراسة أو للعمل أو ..أو..الحصول على التأمين الصحي من باب الإضطرار والحاجة كما قال تعالى"فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.."
أرجو منكم ياشيخنا الفاضل بيان الحكم فى هذة المسألة المعضلة خصوصا لأهل الدخل المحدود....وجزاكم الله خير وأحسن إليكم .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نود أن يعرف السائل أن المجمع الفقهي لا يصدر قراراته بالنظر إلى بلد معين أو حالة مخصوصة ، وإنما يراعي اختلاف البيئات ، وتنوع الأحوال وينص على ذلك .
وما قرره المجمع في تحريم ذلك التأمين هو الصواب .
وعلى المسلم أن يتوكل الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه ، وعلى المسلمين أن يسعوا لإنشاء صناديق تعاونية لدفع الأخطار ، ومواجهة الأزمات ، والله أعلم .
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

اللجنة الشرعية غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
قديم 06-03-2008, 01:22   رقم المشاركة : 6 (permalink)
عضو





حكم التأمين الصحي
السؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد الرحمن الطويرش. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4805) وتاريخ 5/8/1419هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: ( قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخراً بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغاً مقطوعاً مقابل التأمين لعلاج كل شخص فنسأل في هذه الحالة:
1 – هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغاً مقطوعاً مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل.
2 – هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة الاتصالات وشركة التأمين علماً بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد وليسوا بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين ).
الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعاً، لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري.
لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه، ونرفق لك عدداً من الفتاوى الصادرة بذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (1)
من أحكام شركات التأمين :
السؤال: ظهرت بعض شركات التأمين في الوقت الحاضر وكلها تقول إن لديها فتوى بإباحة التأمين، وقد تعبر بعض الشركات بقولهم إن ما تدفعة من مال لتأمين سيارتك يرد إليك بمجرد بيعها. فما الحكم في ذلك النشاط التأميني؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: التأمين.. تأمينان.. وقد درسه مجلس هيئة كبار العلماء منذ سنوات وأصدر فيه قراراً، لكن كثيراً من الناس يلتبس عليه الجائز من المحرم أو يتعمد تسمية الجائز بالمحرم حتى يلبس على الناس، فالتأمين التعاوني الجائز مثل أن تشترك جماعة وتضع مالاً معلوماً للصدقة أو بناء مسجد أو مساعدة الفقراء. وكثير من الناس أخذوا هذا الاسم وجعلوه حجة لهم في التأمين التجاري.. وهذا غلط منهم وتلبيس على الناس.
ومثال التأمين التجاري أن يقوم أحد الأشخاص بالتأمين على سيارته أو على بضاعته التي تأتي من الخارج بكذا وكذا وقد لا يقع عليه شيء فتؤخذ أمواله، وهذا من الميسر الذي قال الله فيه: [ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ] [سورة المائدة:الآية 90].
الخلاصة أن التأمين التعاوني هو ما يجمعه جماعة من الناس ويتبرعون بنقود معلومة لمقصد شرعي كمساعدة الفقراء والأيتام وبناء المساجد وغير هذا من وجوه الخير.
وفيما يلي ننشر للقارىء الكريم نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التعاوني:
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. أما بعد:
فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين – لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري – لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائداً دنيوياً – وذلك داخل في قوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] [سورة المائدة:الآية 2]. وفي قول النبي (ص) (( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )). وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


--------------------------------------------------------------------------------------
التأمين التجاري
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ./22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م .
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها ، والغايات التي يهدف إليها ، وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ؛ قرر ما يلي :
أولاً : أنَّ عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .
ثانياً : أنَّ العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ،وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
ثالثاً : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني ، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة . والله أعلم .

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم : 9 (9/2)

 

 

اللجنة الشرعية غير متواجد حالياً   أرسل هذا الموضوع إلى صديق
موضوع مغلق


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى



الساعة الآن: 01:25

جميع المواضيع والمشاركات والتي يكتبها أحد أعضاء الموقع تقع على مسؤولية كاتبها وتعبر عن رأيه الشخصي. ولاتعبٌر بأي حال عن رأي الإدارة


صور  -  صدام  -  الاخبارية- ساره-مصرقع-'طرائف


Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger