ان قراءة الفاتحه ركن من اركان الصلاة
وهي ركن في كل ركعة من ركعات النفل والفرض على الإمام والمنفرد واختلف في المأموم، والحق أنها ركن فيقرأ بها المأموم في نفسه والدليل على
وجوبها في كل ركعة وعدم سُقوطها لا سهوا ولا جهلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة بن الصامت: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه الجماعة. ولحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "من صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأ فيها بِفاتحة الكِتاب فَهِي خِداجٌ ، هي خِدَاجٌ ، هي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمامٍ " رواه الشيخان وأحمد
عن محمود بن الربِيع عن عبادة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر , فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهما